الشيخ محمد باقر الإيرواني
59
دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري
ولكن الحديث ضعيف سندا لان الراوي له الواسطي نفسه ، ودلالة لان اعتناء الامام عليه السّلام بصحّته وارساله في بعض حوائجه لا يلازم الوثاقة . والأولى الاستدلال على قبول رواياته بما رواه الشيخ الكليني بطريق معتبر عن الحسن بن محمد بن سماعة : « دفع إليّ صفوان كتابا لموسى بن بكر فقال لي : هذا سماعي من موسى بن بكر وقرأته عليه فإذا فيه : موسى بن بكر عن علي بن سعيد عن زرارة . قال صفوان : هذا ممّا ليس فيه اختلاف عند أصحابنا » « 1 » . 4 - واما سقوط الرد والأرش حالة العلم أو البراءة فلقصور فكرة الشرط الضمني والنصوص المتقدّمة عن الشمول لمثل ذلك . 5 - واما انه لا فورية في الخيار المذكور فذلك واضح بالنسبة إلى الرد لان الاشتراط الضمني لم تؤخذ فيه الفورية في اعمال الخيار . واما بالنسبة إلى الأرش فعدم فوريته مقتضى اطلاق صحيحة زرارة ، ومع التنزّل والتسليم بدعوى انها في مقام بيان أصل الخيار دون خصوصياته فلا أقلّ من اطلاقها المقامي . 6 - واما ان الرد بالعيب يعمّ جميع المعاملات فلعدم اختصاص فكرة الشرط الضمني بالبيع بل تعم غيره . اجل يختص الأرش بالبيع لاختصاص صحيحة زرارة - التي هي مدركه - به .
--> ( 1 ) الكافي 7 : 97 .